الشيخ علي المشكيني

424

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

( مسألة 38 ) : إذا تصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط وإن صار الحرام في ذمّته ، فلا يجري عليه حكم ردّ المظالم على الأقوى ، وحينئذٍ فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمّته بمقدار خمسه ، وإن لم يعرفه ففي وجوب دفع ما يتيقّن معه بالبراءة أو جواز الاقتصار على ما يرتفع به يقين الشغل وجهان ؛ الأحوط الأوّل ، والأقوى الثاني .

--> ( 1 ) . العروة الوثقى ، ج 4 ، ص 267 . ( 2 ) . مستمسك العروة الوثقى ، ج 9 ، ص 505 . ( 3 ) . كشف الغطاء ، ج 205 - 206 .